كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

12 السلطان إذا أخذ الخراج من الأكار أو المستأجر يرجع على الدهقان والأجير 13 إذا استأجر الرجل أرضا ليزرعها فالخراج على رب الأرض ولو قال له رب الأرض أد عنى أي الخراج من الأجرة فالري جاز من الأجر. من الخلاصة. 14 إذا غلب على أرض الخراج الماء أو انقطع عنها أو اصطلمت الزرع آفة فلا خراج عليه لفوات التمكن من الزراعة وهو النماء التقديري المعتبر في الخراج وإن عطلها صاحبها فعليه الخراج كما في الهداية من السير 15 لو أبرأ رب الدين المديون عن الدين بعد الحول فإن كان المديون فقيرا لا يضمن رب الدين قدر الزكاة بالإجماع وإن كان غنيا ففيه روايتان 16 اشترى أرضا وقد بقي في السنة ما لم يتمكن فيه من زراعتها حتى لم يجب عليه الخراج فأخذه العامل منه لا يرجع على البائع 17 حامل البراءات بالخراج أخذ ما في البراءة ممن وجده من أهل القرية ليس لمن أخذ منه أن يرجع على أهل القرية بخلاف الأكار على قول السغدي وكذا الجبايات وترك النازلين ونحوها 18 أهل قرية نصبوا عاملا بالاتفاق ليجبي خراجهم ويصرفه إلى الوالي ثم توارى واحد منهم فأخذ خراجه من العامل فله أن يرجع عليه 19 مريض له مائتا درهم وعليه من الزكاة مائتا درهم لا يعطيها ولو
____________________

الصفحة 55