كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

الأولى الوكيل بالإنفاق على أهله وهي مسألة الكنز الثانية الوكيل بالإنفاق على بناء داره كما في الخلاصة الثالثة الوكيل بالشراء إذا أمسك المدفوع ونقد من مال نفسه الرابعة الوكيل بقضاء الدين كذلك وهما في الخلاصة أيضا وقيد الثالثة فيها بما إذا كان المال قائما ولم يضف الشراء إلى نفسه الخامسة الوكيل بإعطاء الزكاة إذا أمسك وتصدق بماله ناويا الرجوع أجزأه كما في القنية انتهى الوكيل بالبيع إذا لم يسلم المبيع إليه حتى قال بعته من هذا الرجل وقبض الآمر الثمن منه أو قال هلك عندي وكذبه الموكل في البيع وقبض الثمن أو في قبض الثمن وحده صدق الوكيل في البيع دون قبض الثمن في حق الموكل فإن شاء المشتري نقد الثمن ثانيا إلى الموكل وقبض منه المبيع وإن شاء فسخ البيع وله الثمن على الوكيل في الحالين جميعا إلا في قوله قبض الآمر الثمن من المشتري وإن صدقه الموكل في البيع وقبض الوكيل الثمن وكذبه في الهلاك أو الدفع إليه فالقول للوكيل في ذلك مع يمينه ويجبر الموكل على تسليم العبد إلى المشتري من غير أن ينقد المشتري الثمن ثانيا هذا إذا لم يكن العبد مسلما إلى الوكيل أما إذا كان مسلما إليه فالوكيل مصدق في ذلك كله ويسلم العبد إلى المشتري والثمن على الوكيل دون المشتري لأن العاقد أقر ببراءة المشتري عن الثمن فإن حلف الوكيل على ما يدعي برئ هو أيضا وإن نكل ضمن الثمن للموكل وإن استحق العبد بعد ذلك على المشتري رجع بالثمن على الوكيل ولا يرجع الوكيل بذلك على الموكل إذا لم يصدقه الموكل في قبض الثمن لأن الوكيل مصدق في دفع الضمان عن نفسه لا في حق الرجوع على الموكل وله أن يحلف موكله على العلم بقبض الوكيل فإن نكل رجع بما ضمن وكذا إذا أقر بقبض الوكيل وكذبه في الدفع وفي الهلاك هذا إذا أقر الوكيل بقبضه الثمن أما إذا أقر بقبض
____________________

الصفحة 550