كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

الموكل من المشتري لا يرجع المشتري لا على الوكيل ولا على الموكل فلو لم يستحق المبيع لكن وجد المشتري عيبا فرده على الوكيل بقضاء إن كان أقر الوكيل بقبضه استرد منه الثمن ويرجع الوكيل بذلك على موكله إن كان صدقه في قبض الثمن ويكون المبيع للموكل وإن لم يصدقه لا يرجع وله أن يحلف الموكل على العلم بقبضه فإن نكل يرجع عليه وإن حلف لا يرجع عليه لكنه يبيع العبد ويستوفي ما ضمن من ثمنه ويرد الفضل على الموكل ولا يرجع بالنقض على أحد هذا إذا أقر الوكيل بقبضه فإن كان أقر بقبض الموكل من المشتري لم يرجع المشتري بالثمن على الوكيل لعدم رجوع النفع إليه ولا على الموكل لأنهما لا يصدقان على الموكل في إقرارهما بالقبض ويحلف الموكل باتا فإن نكل رجع عليه والمبيع له وإن حلف لا يرجع لكن يباع المبيع يستوفي الثمن منه وإن كان المولى هو الذي باع وسلم ووكل رجلا بقبض الثمن فقال الوكيل قبضت فضاع أو دفعت إلى الآمر فجحد الآمر كله فالقول للوكيل مع يمينه وبرئ المشتري عن الثمن وإن وجد به عيبا فإذا رده على البائع لم يكن له أن يرجع بالثمن لا على البائع لعدم ثبوت القبض في زعمه ولا على الوكيل لأنه لا عقد بينهما إنما هو أمين في قبض الثمن وإنما يصدق في حق دفع الضمان عن نفسه كما ذكرنا وإذا رد المشتري على البائع باعه القاضي وأوفى ثمن المشتري من ثمنه ويرد الفضل على البائع ولا يرجع عليه بالنقصان ولا على الوكيل هذه الجملة في وكالة الجامع وفي الباب الأول والتاسع من شرح الطحاوي ذكره في الصغرى وإذا وكل بشراء عبد بعينه بثمن مسمى فوكل الوكيل وكيلا آخر فاشتراه لزم الآمر الثاني دون الأول إذا ليس للوكيل أن يوكل غيره ولو اشتراه بحضرة الأول لزم الآمر وفي شركة العيون قال الآخر اشتر لي جارية فلان فذهب المأمور فساومها ثم قال لنفسي كانت له فإن اشتراها وسكت فإن قال قبل أن يحدث بها عيب أو
____________________

الصفحة 551