كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

تهلك اشتريتها لفلان فالقول له وإن قال ذلك بعدما ماتت أو بقيت لم يقبل قوله إلا أن يصدقه الآمر هذا كله في رواية الحسن عن أبي حنيفة المأمور بشراء عبد بعينه بألف إذا اشتراه بألف ومائة ثم حط البائع المائة من المشتري فالعبد للمأمور دون الآمر أمر رجلا بأن يرهن مالا ويلزم الربح ليؤدي إليه الآمر فأدى المأمور لا يرجع على الآمر بما أدى الوكيل بقبض الدين إذا قال قبضت وهلك عندي أو قال دفعته إلى الموكل وكذبه الموكل يصدق في حق براءة المديون لا في حق الرجوع على الموكل على تقدير الاستحقاق حتى لو استحق إنسان ما أقر الوكيل بقبضه وضمن الوكيل لا يرجع الوكيل على الموكل رجلان وكلا بالخصومة في دين وفي قبضه فلأحدهما أن يخاصم ولا يقبضان إلا معا وقال زفر لا ينفرد أحدهما بالخصومة أيضا الوكيل بقبض الدين إذا وكل من في عياله بقبض الدين صح التوكيل حتى لو هلك في يد الثاني يهلك على رب الدين . من الصغرى. وفي الأشباه لا يوكل الوكيل إلا بإذن أو تعميم تفويض إلا لوكيل بقبض الدين له أن يوكل من في عياله بدونهما فيبرأ المديون بالدفع إليه والوكيل بدفع الزكاة إذا وكل غيره ثم وثم فدفع الآخر جاز ولا يتوقف كما في أضحية الخانية انتهى الوكيل بقبض الدين إذا وهب الدين من الغريم أو أبرأه أو ارتهن به لا يجوز بخلاف الوكيل بالبيع ولو أخذ به كفيلا جاز ولو أمره المديون بأخذ الرهن فقال له خذ هذا رهنا حتى أعطيك المال إلى ثلاثة أيام فهلك لا ضمان على الوكيل وكذا الوصي لو أخذ الرهن والورثة كلهم كبار
____________________

الصفحة 552