كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

الوكيل بقضاء الدين إذا دفع الدين بغير بينة ولا كتابة براءة لا يضمن إلا إذا قال له لا تدفع إلا بشهود ولو قال الوكيل أشهدت وأنكر الموكل فالقول قول الوكيل لو مات الطالب ولم يعلم الغريم فدفع المال إلى الوكيل لا يبرأ وله أن يسترده ولو علم بموته ليس له أن يضمن الوكيل إن ضاع عنده وعند محمد يضمنه وكذا لو وهب الطالب المال أو أبرأه ثم دفع إلى الوكيل ضمن إن علم به ويرجع الوكيل على الطالب إن لم يعلم الوكيل لو قال الوكيل كنت قبضت المال حال حياة الموكل وسلمته إليه لم يصدق إلا بحجة وكل رجلا بقبض دين له على أبي الوكيل أو ابنه أو عبده أو وكل من لا تقبل شهادته عليه فقال أخذت وهلك عندي فالقول قول الوكيل وقوله ومن عبده إذا كان على العبد دين وفي كتاب المأذون لا يصح التوكيل بقبض الدين من عبده عليه دين أو لا إذا قال المأمور في بيعه الجارية بعدما قبض الثمن بعت وقبضت الثمن وسلمته إلى المالك أو هلك عندي قبل قوله في براءة ذمة المشتري ولم يلزمه شيء فإن وجد به عيبا فرده لا شيء على الآمر ولكن تباع الجارية فيوفي ثمن المشتري والنقصان على الوكيل وإن فضل شيء فهو للآمر وإن كان الآمر دفع الجارية إلى المأمور وقال إنه باعها وقبض الثمن وهلك أو دفعه إلى الآمر فأنكر المالك له حبس المبيع. من الخلاصة. الرسول بالتقاضي يملك القبض لأنه بمنزلة الرسول في القبض ولا يملك الخصومة إجماعا إذا وكل غيره بقضاء الدين فجاء الوكيل وقال قضيت فصدقه
____________________

الصفحة 553