كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
الموكل لكن قال لا أدفع إليك مخافة أن القابض لو جاء وأنكر يأخذه مني ثانيا لا يلتفت إليه ويجبر الموكل على القضاء للوكيل فبعد ذلك إن جاء رب الدين وأنكر الاقتضاء قبض من الموكل ثم هو يرجع على الوكيل بما أدى وإن كان صدقه رجل أمر رجلا بأن يقضي عنه ألفا لرجل فقال المأمور بعد ذلك فعلت وصدقه الآمر وكذبه صاحب المال وحلف يرجع رب الدين على الآمر لكن لا يرجع المأمور على الآمر من بيوع الجامع وذكر في القدوري أنه يرجع رب الدين على المديون بالدين ويرجع المأمور على المديون بما قضى أمر غيره بأن يقضي دينه الذي لفلان عليه فقضاه ثم جاء إلى الآمر ليرجع عليه فقال الآمر للمأمور ما كان لفلان علي دين أصلا ولا أمرتك أن تقضيه ولا أنت قضيت شيئا والذي له الدين غائب فأقام المأمور البينة على الدائن والآمر بالقضاء فإن القاضي يقضي بالمال على الآمر وإن كان صاحب الدين غائبا لأن عنه خصما حاضرا فإن ما يدعيه المأمور على الغائب سبب لثبوت ما يدعيه على الحاضر وإذا أمر غيره بأن ينفق عليه فأنفق عليه يرجع عليه المأمور وإن لم يشترط الرجوع وإذا أمره بقضاء الدين عنه بأن قال اقض عني ديني فقضاه يرجع عليه ولو قال له أد زكاة مالي أو هب فلانا عني ألف درهم ففعل المأمور لا يرجع عليه من سير خواهر زاده وفي هبة القدوري إذا قال لغيره عوض الواهب عني أو قال أطعم عن كفارة يميني أو قال أد زكاة مالي ففعل المأمور لا يرجع على الآمر إلا أن يكون قال له على أني ضامن أما المأمور بقضاء الدين عن الآمر فإنه يرجع وإن لم يشرط على الآمر الضمان والأصل في جنس هذه المسائل أن في كل موضع ملك المدفوع إليه المال المدفوع مقابلا بملك المال فالمأمور يرجع على الآمر بما دفع وإن لم يشترط الضمان ولو قال ادفع إلى فلان ألفا قضاء ولم يقل عني ولا قال على أنها لك على فدفعها المأمور فإن كان
____________________