كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
خليطا يرجع بها عليه وإن لم يكن خليطا لا يرجع وهو قول أبي يوسف أولا وبه أخذ محمد ثم رجع أبو يوسف وقال يرجع عليه خليطا كان أو غير خليط وقال محمد لو كان أمر بذلك ولده أو أخاه كان ذلك مثل القريب الذي لم يخالط إلا أن يأمر إنسانا في عياله من ولد أو زوجة أو غيرهم من قريب أو بعيد بعد أن يكون في عياله أو امرأة أمرت زوجها فدفعه فيرجع به على الآمر ويكون بمنزلة الخليط وكذلك لو أمر أجيرا له وكذلك الشريك أستحسن هذا وأرى هؤلاء جميعا بمنزلة الشريك والخليط وكذلك إن أمر الابن أباه والابن كبير في عيال الأب إذا قال لآخر اقض عني فلانا أو قال له الذي له علي أو قال ادفع على أن لك علي فأدى المأمور يرجع على الآمر ويكون هذا إقرارا بهذا المال على نفسه ولو قال اقض فلانا أو قال ادفع قضاء ولم يقل عني أجمعوا أن المأمور إذا كان شريكا له أن يرجع وكذلك الخليط وتفسيره أن يكون بينهما في السوق أخذ وإعطاء بأن جرت العادة أن وكيل الآمر أو رسوله يأتيه فيبيع منه المأمور أو يقرضه أو كان المأمور في عيال الآمر كالزوج يأمر الزوجة والزوجة تأمر زوجها وإن لم يوجد شيء من هذه الأشياء الثلاثة لا يرجع عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف يرجع ثم عندهما هل يرجع الدافع على القابض بما دفع إن قال له اقض أو قال ادفع قضاء لا يرجع وإن قال ادفع ولم يقل قضاء رجع وحمل على الأمر بالإيداع من كفالة عصام أمر رجلا بأن ينقد عنه فلانا ألف درهم أو قال انقد ألف درهم له علي أو قال ادفع إليه الذي علي أو قال أعطه الذي له علي أو قال أوفه ما له علي أو قال أعطه عني ألف درهم أو قال اقضه ما له علي أو قال اقضه عني ففعل
____________________