كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

المأمور رجع بها على الآمر وقوله أعطه عني ألف درهم أقر بأن المال عليه ولو قال انقده ألف درهم على أني ضامن بها أو على أني كفيل بها أو على أنها لك أو على أنها لك علي أو قبلي فهو سواء وإذا نقدها رجع بها على الآمر وكذلك لو نقد بها مائة دينار وباعه بها جارية أو عبدا أو دابة أو عرضا وقبضه يرجع بها على الآمر ولو أمر خليطا له بأن ينقد فلانا عنه ألف درهم جيدة فنقده ألفا نبهرجة أو غلة لم يرجع على الآمر إلا بمثل ما أعطى لأنه يرجع بحكم الإقراض ولو كان المأمور كفيلا يرجع بألف جيدة لأنه يرجع بحكم تملكه ما في ذمة الأصيل هذه الجملة من الفتاوى الصغرى وفي كفالة الأشباه من أقام بواجب عن غيره بأمره فإنه يرجع عليه بما دفع وإن لم يشترطه كالأمر بالإنفاق عليه وبقضاء دينه إلا في مسائل أمره بتعويض عن هبته أو بالإطعام عن كفارته أو بأداء زكاة ماله أو بأن يهب فلانا عني وأصله في وكالة البزازية انتهى لو أمر رجلا ليقضي من دينه ألفا فقضى أكثر من الألف يرجع على الآمر بألف ويكون متبرعا في الزيادة من بيوع قاضي خان قال لآخر ادفع إلى زيد ألفا على أني ضامن بها وزيد حاضر سمعه فدفعه فالألف قرض للدافع على الآمر وزيد وكيله بقبضه وقوله سمعه إذ الوكالة لا تصح قبل العلم فشرط حضرته وسماعه ولو أهلكه زيد يضمن ولو هلك في يده أمانة وكذا لو قال أعطه ولو قال أقرضه على أني ضامن فهو قرض على زيد والآمر ضامن قال لخليطه ادفع إلى زيد ألفا ففعل ضمن الآمر لا زيد عكس أقرض فإن الآمر لا يضمن إذ موضع الخلطة أن لا يقتضي ضمان
____________________

الصفحة 556