كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
التملك وضمان القرض ضمان التملك فيجب على القابض أمره ليشتري له أسيرا فلو قال اشتره لي أو قال من مالي رجع وإلا لا إلا أن يكون خليطا متقبل الحمام والطاحونة ليس بخليط هكذا عند بعض المشايخ إذ الأخذ والإعطاء بينهما من أحد الجانبين لا من كل جانب الأمر بالإنفاق وأداء خراج وصدقات واجبة لا يوجب الرجوع بلا شرط إلا رواية عن أبي يوسف من الأمر بالإنفاق وأداء الدين. من الفصولين. قال لغيره ابن داري أو اقض ديني أو أنفق على أهلي أو في بناء قال عين الأئمة الكرابيسي لا يرجع ما لم يشترط الرجوع. من القنية. رجل وكله رجلان كل واحد منهما أن يسلم له عشرة دراهم في طعام كل واحد منهما على حدة فأسلم لهما في عقدة جاز وإن خلط ثم أسلم كان السلم له ويكون ضامنا بالخلط رجل دفع إلى رجل دراهم فأمره أن يسلم له في حنطة فأسلم الوكيل إن تصادقا أنه نوى السلم لنفسه كان السلم للوكيل ويضمن الدراهم للموكل ولو تكاذب الموكل والوكيل في النية يحكم النقد إن نقد من دراهم الموكل كان للموكل وإن نقد من دراهم نفسه كان له وإن تصادقا أنه لم تحضره النية قال أبو يوسف يحكم النقد وقال محمد يكون للوكيل وإن وكل رجلا بشراء شيء ثم تصادقا أنه لم تحضره النية اختلف المشايخ فيه قال بعضهم هو على هذا الخلاف وقال بعضهم يكون العقد للوكيل عند الكل الوكيل بالشراء إذا أخذ السلعة على سوم الشراء فأداها للموكل فلم يرض وردها على الوكيل فهلكت قبل أن يردها على البائع ضمن الوكيل قيمة السلعة للبائع ولا يرجع بها على الموكل إذا لم يكن الموكل أمره
____________________