كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

بالأخذ على سوم الشراء والأمر بالشراء لا يكون أمرا بالأخذ على سوم الشراء فإن كان الآمر أمر بالأخذ على سوم الشراء فهلكت عند الوكيل كان للوكيل أن يرجع بها على الموكل رجل أمر تلميذه أن يبيع الأمتعة ويدفع الثمن إلى فلان فباع وأمسك الثمن حتى هلك لا يضمن بتأخير الأداء رجل دفع إلى رجل عشرين درهما ليشتري له بها أضحية فاشترى بخمسة وعشرين لا يلزم الآمر وإن اشترى بتسعة عشر ما يساوي عشرين لزم الآمر وإن كان لا يساوي لا يلزم من بيوع قاضي خان إذا دفع عبدا إلى رب الدين وقال له بعه وخذ حقك أو دفع إليه دنانير وقال اصرفها وخذ حقك منها وحقه في الدراهم فباع أو صرف وقبض الدراهم فهلكت في يده هلكت على المديون ما لم يحدث الدائن فيها قبضا ويصير آخذا ولو قال له بع الدنانير بحقك ففعل يصير المقبوض مضمونا عليه لقبضه . من الصغرى. وكله بقبض دينه وأمره أن لا يقبضه إلا جميعا فقبض كله إلا درهما لم يجز قبضه على الآمر وللطالب أن يرجع بكل حقه وكذا لو قال لا تقبض درهما دون درهم معناه لا تقبض متفرقا فلو قبض شيئا دون شيء لم يبرأ الغريم من شيء وكله بقبض الوديعة فقبض بعضها جاز فلو أمره أن لا يقبضها إلا جميعا فقبض بعضها ضمن ولم يجز القبض فلو قبض ما بقي قبل أن يهلك الأول جاز القبض عن الموكل. من الفصولين. الوكيل يصدق في براءته دون الرجوع فلو دفع إليه ألفا وأمره أن يشتري بها عبدا ويزيد من عنده إلى خمسمائة فاشترى وادعى الزيادة وكذبه الآمر تحالفا ويقسم الثمن أثلاثا للتعذر بخلاف شراء المعينة حال قيامها وتمامه في الجامع ولا يحبس الوكيل بدين موكله ولو كانت وكالته عامة إلا إن ضمن الوكيل بالشراء إن دفع الثمن من ماله فإنه يرجع على موكله به إلا فيما إذا ادعى الدفع وصدقه الموكل وكذبه البائع فلا رجوع
____________________

الصفحة 558