كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

المأمور بالشراء إذا خالف في الجنس نفذ عليه إلا في مسألة من بيوع الولوالجية الأسير المسلم في دار الحرب إذا أمر إنسانا بأن يشتري بألف درهم فخالف في الجنس فإنه يرجع عليه بالألف الوكيل إذا سمى له الموكل ثمنا فاشترى بأكثر نفذ على الوكيل إلا الوكيل بشراء الأسير فإنه إذا اشتراه بأكثر لزم الآمر المسمى لو وكله بقبض دينه ملك قبض بعضه إلا إذا نص على أن لا يقبض إلا الكل معا كما في البزازية المأمور بالدفع إلى فلان إذا ادعاه وكذبه فلان فالقول له في براءة نفسه إلا إذا كان غاصبا أو مديونا كما في منظومة ابن وهبان لا يصح توكيل مجهول إلا لإسقاط عدم الرضا بالتوكيل كما بينا في مسائل شتى من كتاب القضاء من شرح الكنز ومن التوكيل المجهول قول الدائن لمديونه من جاءك بعلامة كذا أو من أخذ أصبعك أو قال لك كذا فادفع إليه ما لي عليك لم يصح لأنه توكيل مجهول فلا يبرأ بالدفع إليه كما في القنية الوكيل يقبل قوله بيمينه فيما يدعيه إلا الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل إنه كان قبضه في حياته ودفعه له فإنه لا يقبل قوله إلا بالبينة وإلا فيما إذا ادعى بعد موت الموكل أنه اشترى لنفسه وكان الثمن منقودا وفيما إذا قال بعد عزله بعته أمس وكذبه الموكل وفيما إذا قال بعد موت الموكل بعته من فلان بألف درهم وقبضتها وهلكت وكذبته الورثة في البيع فإنه لا يصدق إن كان المبيع قائما بعينه بخلاف ما إذا كان مستهلكا الكل من الولوالجية وفي جامع الفصولين كما ذكرناه في الأولى فلو قال كنت قبضته في حياة الموكل ودفعته إليه لم يصدق وقد بحث بأنه ينبغي أن يكون الوكيل بقبض الوديعة والعارية كذلك ولم يتنبه لما فرق به الولوالجي بينهما بأن الوكيل بقبض الدين يريد إيجاب الضمان على الميت إذ الديون تقضى بأمثالها بخلاف الوكيل بقبض العين لأنه يريد نفي الضمان عن نفسه انتهى
____________________

الصفحة 559