كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

أعطاها فلورثته أن يرجعوا على الفقراء بثلثيها قال رحمه الله تعالى هذا قضاء لا ديانة إذ قيل أنه يؤديها سرا من الورثة 20 ومن يؤخر الزكاة ليس للفقير أن يطالبه ولا يأخذ ماله بغير علمه ويضمنه بالأخذ فإن لم يكن في قبيلة الغني من هو أحوج منه يضمنه بأخذه في الحكم أما ديانة يرجى أن يحل له ذلك 21 أعطي نصيب شريكه من الخراج بغير إذنه فهو متبرع قنية 22 جبى العامل الخراج من الأكار لما لم يجد رب الأرض جبرا فله أن يرجع عليه لأنه مضطر والأرض في يده فلم يصر متبرعا وعن صاحب المحيط لا يرجع الأكار عليه في ظاهر المذهب. من القنية.
____________________

الصفحة 56