كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
الوكيل إذا أجاز فعل الفضولي أو وكل به بلا إذن وتعميم وحضره فإنه ينفذ على الموكل لأن المقصود حضور رأيه هذه الجملة من قولنا الوكيل يصدق في براءته إلى هنا. من الأشباه.وكيل البيع لو دفع المبيع إلى رجل ليعرضه على من أحب فهرب الرجل بالمبيع أو هلك عنده قيل لا يضمن الوكيل والصحيح أنه يضمن وقال بعضهم لو كان من دفع إليه أمينا لم يضمن للرضا به عادة وكيل البيع لو استأجر رجلا ليعرضه والمسألة بحالها لم يضمن وقيل يضمن وهو المختار قن محجور كسب مالا فشرى به برا وأمر رجلا ببيعه فباعه وسلمه وغاب المشتري ولم يقدر عليه ضمن الوكيل لو قال وكيل البيع دفعته من رجل لا أعرفه وسلمته ولم أقدر عليه ضمن وهذا بخلاف مسألة القمقمة وهي دفع إليه قمقمة وقال له ادفعها إلى من يصلحها فدفعها ولم يعلم إلى من دفعها لم يضمن لو قال وكيل البيع دفعته من رجل لا أعرفه وسلمته ولم أقدر عليه ضمن وهذا بخلاف مسألة القمقمة وهي دفع إليه قمقمة وقال له ادفعها إلى من يصلحها فدفعها ولم يعلم إلى من دفعها لم يضمن وكيل البيع لو سافر بما أمر ببيعه ضمن وكيل البيع لو خالف بأن استعمله حتى صار ضامنا ثم عاد إلى الوفاق يبرأ كالمودع والوكالة باقية في بيعه. من الفصولين. الوكيل إذا قال بعته من رجل لا أعرفه وسلمته إليه ولم أقدر عليه يضمن قال الآخر اشتر لي عبد فلان بعبدك هذا ففعل يصير مشتريا للموكل ويصير الموكل مستقرضا لعبد الوكيل قال وينبغي أن يتم استقراضه بعد العقد والتسليم حتى لو هلك العبد في يد الوكيل قبل التسليم لا يضمن الموكل قيمة العبد له التوكيل بالشراء الفاسد صحيح كالتوكيل إلى الحصاد وغيره وبعد صحته
____________________