كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
يكون شراء الوكيل كشراء الموكل وقبض الوكيل للموكل فيصير مضمونا عليه بالقيمة دفع إليه درهما وقال اشتر لي بنصفه لحما وبنصفه خبزا فاشترى بنصفه لحما وأخذ بالنصف فلوسا فاشترى بها الخبز لم يجز وهو للمشتري ويضمن النصف والسبيل فيه أن يشتري اللحم والخبز من القصاب والخباز ويدفع الدرهم إليهما أو يشتري الخباز لحما بنصف درهم أو القصاب بنصف درهم خبزا ويبيعها إياه بدرهم كذا ذكر في تنبيه المجيب أنه لا سبيل سوى هذا أمره بشراء عبد بعينه فاشترى مع الجحود ثم أقر فالعبد للآمر بخلاف المضارب قال أبو يوسف الوكيل يبيع العبد إذا جحد وادعاه لنفسه ثم أقر فباعه جاز وبرئ من الضمان وكذا المأمور بالهبة والإعتاق ولو باع العبد أو أعتقه أو وهبه ثم أقر بعد البيع فعلى قياس مسألة الوكيل شراء عبد بعينه يصح ويلزم الآمر الوكيل بالبيع وضع المتاع في دكانه ثم قام واستحفظ جاره وضاع فالضمان على الوكيل إن لم يكن المستحفظ في عياله ولا ضمان على الجار إن لم يضيعه ولم يقصر في الحفظ جرت عادة حاكة الرستاق إنهم يبعثون الكرابيس إلى من يبيعها لهم في البلد ويبعث بأثمانها إليهم بيد من شاء ويراه أمينا فإذا بعث البائع ثمن الكرابيس بيد شخص ظنه أمينا وأبق ذلك الرسول لا يضمن الباعث إذا كانت هذه العادة معروفة عندهم قال أستاذنا وبه أجيب أنا وغيري. من القنية. التوكيل بقبض الدين والعين صحيح ويبرأ المطلوب بالدفع إليه فلو وكله يقبض الدين بمحضر من المطلوب يبرأ المطلوب بالدفع حتى يعلم بالعزل ولو وكله بغير محضر منه لا يبرأ بالدفع بعد العزل قبل علم المطلوب به وتعليق الوكالة بالشرط جائز مثل أن يقول إذا قدم فلان فأنت وكيلي في قبض ديوني ولو قال أنت وكيلي في قبض كل دين لي ولا دين له يومئذ ثم
____________________