كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

حدث يملك قبضه استحسانا أخذ الطالب كفيلا بالدين قبل الوكالة لم يكن للوكيل القبض من الكفيل ولو أخذ الكفيل بعد الوكالة قبضه من الكفيل الوكيل يقبض الدين لو أخذ كفيلا جاز قلت وهذا مخالف لما مر عن الهداية أنه لا يجوز فلا عبرة به إذا قيل الحوالة لا تجوز الوكيل بقبض الدين من أبي الوكيل أو ابنه أو من مولاه أو عبده المديون يقبل قوله في القبض والهلاك وقيل إنه لا يصح توكيل المولى بقبض الدين عن عبده اختلفا في الأمر فالقول للآمر لو قال الوكيل بالبيع بعته من هذا وقبضت الثمن وهلك فصدقه المشتري جاز وإن لم يصدقه لا يجوز لو مات الآمر فقال ورثته لم تبعه وقال الوكيل بعته من فلان وقبضت الثمن وهلك فصدقه المشتري إن كان المبيع قائما لم يصدق الوكيل ويرد المبيع وضمن الوكيل الثمن للمشتري وإن كان مستهلكا يصدق الوكيل مع يمينه استحسانا لو هلك المال قبل الشراء ثم اشترى وقع الشراء للوكيل وإن هلك بعد الشراء يقع الشراء للموكل ويرجع بمثله على الآمر فإن قبض وهلك ثانيا لم يرجع والمضارب يرجع أبدا لو قال اشتر لي بهذا الألف ولم يدفعه إليه حتى هلك فاشترى المأمور جاز على الآمر علم بالهلاك أم لا وكله بتقاضي دينه فوكل غيره فقبض لا يبرأ المطلوب إلا إذا كان الثاني من عيال الأول. من الوجيز. الوكيل بالخصومة وكيل بالقبض خلافا لزفر والفتوى اليوم على قول زفر لظهور الخيانة للوكلاء وقد يوثق على
____________________

الصفحة 562