كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

الخصومة من لا يوثق على المال ونظيره الوكيل بالتقاضي يملك القبض على أصل الرواية والفتوى على أن لا يملك. من الهداية. وكل المريض رجلا ببيع هذا المال ثم مات فقال الوكيل بعت واستوفيت الثمن ودفعته إلى الوارث أو قال ضاع الثمن يصدق إن كان المريض حيا وإن كان ميتا لا يصدق إن كان المبيع قائما ويصدق إن كان مستهلكا ولو كان على المريض دين وهو حي لا يصدق وإن صدقه المريض وكذا في الإقرار. من الوجيز. الوكيل بالبيع والشراء لا يجوز أن يعقد مع أبيه وجده ومن لا تقبل شهادته له إلا أن يبيعه بأكثر من القيمة ذكره في المختار وقالا يجوز بيعه منهم بمثل القيمة إلا من عبده أو مكاتبه والإجارة والصرف على هذا الاختلاف ولو وكله ببيع عبده بألف فباعه بألفين فالألفان كله للموكل. من الهداية. لو قال لرجل اشتر عبد فلان بيني وبينك فقال المأمور نعم فلما رجع من عنده لقيه رجل آخر وقال اشتره بيني وبينك فقال المأمور نعم فاشترى المأمور ذلك العبد كان للآمر الأول نصفه وللآمر الثاني نصفه ولا شيء للمشتري هذا إذا قبل الوكالة بغير محضر من الأول وإن قال له الثاني ذلك بمحضر من الأول فإن العبد يكون بين المأمور والآمر الثاني نصفين ولا شيء للأول ولو لقيه ثالث وقال اشتره بيني وبينك وذلك بغير محضر من الأول والثاني فقال نعم فهو للأول والثاني وليس للثالث شيء كذا في الشركة. من قاضي خان. رجل له على رجل ألف درهم وضح فوكل آخر بقبضه منه وأعلمه أنه عليه وصي فقبض الوكيل منه ألف درهم غلة وهو يعلم أنها غلة لم يجز ذلك على الآمر ولو ضاعت في يد الوكيل ضمنها الوكيل ولا يلزم الآمر شيء لو قبضها وهو لا يعلم أنها غلة فقبضه جائز ولا ضمان عليه وله أن
____________________

الصفحة 563