كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
يردها ويأخذ وضحا فإن ضاعت في يده فكأنها ضاعت من يد الآمر ولا يرجع بشيء في قياس قول أبي حنيفة. من الخلاصة. دفع المديون إلى الدائن عبدا وقال له بعه وخذ حقك من ثمنه أو دنانير وقال اصرفها وخذ حقك منها وحقه في الدراهم فباع أو صرف وقبض الدراهم وهلكت هلكت على المديون ما لم يحدث الدائن فيها قبضا وبمثله لو قال بعه بحقك أو قال بع الدنانير بحقك ففعل يصير المقبوض مضمونا عليه لقبضه قال لآخر أقرض فلانا ألف درهم فأقرضه لا يضمن الآمر شيئا سواء كان خليطا له أو لم يكن ولو أمره الموهوب له أن يعوض الواهب من مال نفسه ففعل لا يرجع على الآمر إلا إذا شرط الرجوع وكذا لو قال كفر عن يميني بطعامك أو أد زكاة مالي بمالك أو أحجج عني رجلا بمالك أو أعتق عني عبدا عن ظهاري وعن أبي يوسف أن المأمور يرجع على الآمر في هذه المسائل وقد مر نحوها عن قريب وكله وكالة عامة على أن يقوم بأمره وينفق على أهله من مال الموكل ولم يعين شيئا للإنفاق بل أطلق له ثم مات الموكل فطالبته الورثة ببيان ما أنفق ومصرفه فإذا كان عدلا لا يصدق فيما قال وإن اتهموا حلفوه وليس عليه بيان جهات الإنفاق قال عين الأئمة الكرابيسي إن أراد الخروج عن الضمان فالقول قوله وإن أراد الرجوع فلا بد من البينة دفع إليه قدرا ليدفع إلى فلان من الزكاة فدفعه إلى آخر فدفعه الآخر إلى ذلك الفقير أجزأه وخرج الوكيل عن الضمان ولو دفع إليه عدليات وأمره بأن يتصدق على كل فقير بأربع عدليات فتصدق على كل فقير بعدلين فهو ضامن دفع إليه دينارا ليتصدق به على فقير غير معين فدفعه إلى آخر أو أمره أن يتصدق به فتصدق على فقير غير معين فإن كان بحضرة الأول وعمله يجوز ولو أمره أن يتصدق به على فقير معين فدفعه إلى فقير آخر لا يضمن وفي الزكاة يضمن وله التعيين. من القنية.
____________________