كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

وكله بقبض الوديعة في اليوم فله قبضها غدا ولو وكله بقبضها غدا لا يملك قبضها اليوم إذا ذكر اليوم للتعجيل فكأنه قال أنت وكيلي به الساعة فإذا ثبتت وكالته الساعة دامت ضرورة ولا يلزم من وكالة الغد وكالة اليوم لا صريحا ولا دلالة وكذا لو قال اقبضه الساعة فله قبضه بعدها أو قال اقبضه بمحضر من فلان فقبضه بغيبته جاز أو قال اقبضه بشهود فله قبضه بدونهم بخلاف قوله لا تقبضه إلا بمحضر من فلان حيث لا يملك قبضه بدونه إذ نهى عن قبضه واستثنى قبضا بمحضر منه قبض دينه بوكالة فهو وديعة عند الكل فلو سافر به أو خلفه في أهله أو وضعه عند من في عياله كخادم أو غيره لا يضمن ولو أودعه غيره ضمن الوكيل بقبض وديعة وعارية ينعزل بموت موكله فلو قال قبضته في حياة موكلي ودفعته إليه صدق الوكيل بقبض الثمن أو الأجرة لو وكل من ليس في عياله بقبض ذلك جاز إذ حق القبض للوكيل فله تفويضه إلى غيره لكن الوكيل يضمن للآمر لو هلك في يد وكيله قبل أن يصل إلى الوكيل الأول كقبضه بنفسه ثم دفعه إلى من ليس في عياله وكيل قبض الدين لو قال قبضته فتلف أو دفعته إلى ربه برئ الغريم بخلاف ما لو أقر بقبض الطالب وكيل البيع لو أقر بقبض موكله الثمن يبرأ المشتري كما لو أقر بقبض نفسه والفرق أن وكيل البيع أصيل في قبض الثمن لعود الحقوق إليه كما تقرر في محله فله أن يوكل غيره بقبض ثمنه كما مر فكان مقرا بما له تسليطه فصح بخلاف وكيل القبض إذ ليس له التوكيل فكان مقرا بما ليس له تسليطه فلغا وكيل قبض الوديعة قال له المودع دفعته إليك والوكيل ينكر صدق المودع في حق دفع الضمان عن نفسه لا في إلزام الضمان على الوكيل وكيل بخصومة أو قبض دين قال في مجلس القضاء قبضت
____________________

الصفحة 565