كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

ودفعت إلى الموكل صح إقراره في المسألتين جميعا ولو أقر في مجلس القضاء بقبض موكله وموكله قد استثنى إقراره لم يجز إقراره وكله بإيداع قنه زيدا فقال له أودعك فلان هذا فقبله ثم رده على الوكيل فللمالك أن يضمن أيهما شاء إذا لم يؤمر بالرد فيصير كرده إلى أجنبي قيل هذا على اختلاف مودع المودع يبرأ القابض عند أبي حنيفة وقيل هذا على الوفاق إذ الرد فسخ وهو لا يملكه فلو قال الوكيل أمرك فلان أن تستخدمه أو تدفعه إلى فلان فقبل فهلك القن يبرأ الوكيل ولو كذب ويضمن المودع وإنما يبرأ الوكيل لأنه مشير فإن قيل هلا يضمن بالغرور قلنا الغرور وإنما يتمكن في العقد ولا عقد بينهما حتى يصير مغرورا من جهته وكله بقبض بر له على آخر فقبضه فوجد به عيبا فرده جاز إذ تبين أنه ما قبض حقه ولو لا عيب فاستأجر لحمله إلى بيت الآمر فلو في المصر لزم الآمر كراؤه استحسانا إذ الظاهر في المصر أن الآمر بالقبض آمر بالحمل إليه والمؤنة في خارج المصر كثير فلا يكون الأمر بقبضه أمرا بحمله إليه فلا يكون الكراء على الآمر فيكون متبرعا وعلى هذا القياس لو وكله بقبض رقيق أو دواب فأنفق للرعي والكسوة وطعامهم كان متبرعا وكله بقبض الدين لو وهب الدين من الغريم أو أبرأه أو أخره أو أخذ به رهنا لم يجز لأنه تصرف غير ما أمر به والأصل أن وكيل القبض إنما يملك القبض على وجه لا يكون للموكل أن يمتنع عنه وذلك بأن يقبض جنس الحق بصفته أو أجود منه وأما كل ما للموكل أن يمتنع منه إذا عرضه عليه المطلوب فليس للوكيل ذلك كاستبدال وشراء بدين قال لرجل حرر قني أو دبره أو كاتبه أو هبه من زيد أو بعه منه أو طلق امرأتي أو ادفع هذا الثوب إلى فلان فقبله وغاب موكله لا يجبر الوكيل على شيء من ذلك إلا في دفع الثوب إليه قال أبو الليث لاحتمال أن الثوب له فيجب دفعه إليه وكل الغاصب أو المستعير رجلا ليرد المأخوذ على مالكه حيث استعاره أو غصبه فيه وغاب موكله لا يجبر وكيله على حمله وإنما عليه دفعه حيث وجده
____________________

الصفحة 566