كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
وفي الإيضاح رب المتاع لو أخذ من الغاصب أو المستعير كفيلا برده يصح ويجبر على الرد كالأصيل وإذا رد رجع على الأصيل بأجر عمله إذ الكفيل يرجع على الأصيل بمثل ما أدى وبمثل أجر عمله ولو أخذ وكيلا بذلك لا كفيلا فإنه يدفعه حيث وجده ولا يجبر على حمله إليه لأنه متبرع فلا يجبر على تسليم المتبرع به بخلاف الكفيل إذا التزم ذلك والوكيل لم يضمن الرد وإنما وعده فهو متبرع فلا يجبر على التبرع فإن الوكيل بالبيع لا يجبر على البيع وكذا المأمور بأداء الدين من مال نفسه لا يجبر ويخير وكذلك الوكيل بالإنفاق لا يجبر خزانة باع مالا بوكالة في بلد نسيئة لا يجبر الوكيل على الخروج إلى ذلك البلد ليقضي الثمن بل يجبر على أن يوكل المالك إما بشهود يخرجون إلى ذلك البلد أو بكتاب القاضي إلى قاضي تلك البلدة ولو وكله وكالة عامة وكتب في آخره أنه يخاصم ويخاصم ثم إن جماعة برهنوا أن لهم على موكله مالا لا يحبس به وكيله إذ لم تنتظم هذه الوكالة الأمر بالأداء أو بالضمان قاضي خان وكل رجلا بقبض كل حق له عند الناس ومعهم وعليهم وفي أيديهم وبحبس من يرى حبسه وتخلية عنه لو رأى ذلك وكتب في آخره أنه يخاصم ويخاصم ثم إن قوما برهنوا أن لهم على موكله مالا فلا يحبس به وكيله لأنه جزاء الظلم ولم يظلم إذ ليس في هذه الشهادة أمر بأداء المال ولا ضمان الوكيل عن آمره فإذا لم يأمر ولم يضمن لم يجب عليه الأداء من مال موكله فلم يظلم بامتناعه عن الأداء قال فهذه المسألة تدل على أن المأمور بأداء الدين من مال آمره يجبر على قضاء دينه وفيه أيضا اكترى جمالا وحمل عليها وأمر الجمال بدفع الحمل إلى وكيله ببلخ وقبض كرائه منه فجاء به إليه فقبل الوكيل الحمل وأدى
____________________