كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
بعض الكراء لا البعض قالوا لو للمالك دين على الوكيل وهو مقر به وبأمره يجبر على بقية كرائه ولو أنكر الآمر فللجمال تحليفه ما يعلم أن المالك أمره بقبضه ولو لم يكن للمالك دين على وكيله لا يجبر قال رحمه الله وهذا دل على أن الوكيل بأداء الدين من مال موكله لا يجبر على أداء الدين لو لم يكن للموكل دين على وكيله وكانت واقعة الفتوى هذه الجملة من قولنا وكله بقبض الوديعة في اليوم إلى هنا. من الفصولين. وفي الأشباه لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه لكونه متبرعا إلا في مسائل إذا وكله في دفع عين وغاب لكن لا يجب عليه الحمل إليه والمغصوب والأمانة سواء وفيما إذا وكله ببيع الرهن سواء كانت مشروطة فيه أو بعده وفيما إذا وكله بالخصومة بطلب المدعي وغاب المدعى عليه ومن فروع الأصل لا جبر على الوكيل بالإعتاق والتدبير والكتابة والهبة من فلان والبيع منه وطلاق فلانة وقضاء دين فلان إذا غاب الموكل ولا يجبر الوكيل بغير أجر على تقاضي الثمن وإنما يحيل الموكل ولا يحبس الوكيل بدين موكله ولو كانت وكالته عامة إلا إذا ضمن انتهى رجل دفع إلى رجل شيئا ليبيعه ويدفع ثمنه إلى زيد فجاء صاحب المال يطلب الثمن من زيد فقال زيد لم يدفع البائع إلي الثمن فقال البائع دفعت إليه قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل إن كان البائع بائعا بلا أجر كان القول قوله ولا ضمان عليه وإن كان بائعا بأجر فكذلك في قول أبي حنيفة لأن عنده الأجير المشترك أمين فكذلك الثمن ولا ضمان على زيد لأن قول البائع لا يكون حجة عليه رجل غاب وأمر تلميذه أن يبيع السلعة ويسلم ثمنها إلى فلان فباع وأمسك الثمن عنده حتى هلك لا يضمن
____________________
الصفحة 568
1063