كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
الوكيل بالبيع إذا باع وسلم المبيع قبل قبض الثمن لا يضمن وإن قال له الموكل لا تدفع العبد قبل قبض الثمن لأنه من حقوق العقد الوكيل بالبيع إذا دفع العين إلى المستلم ليذهب به إلى بيته ويعرضه على أهله فضاع في يده لا يضمن استحسانا وفي القياس يضمن قال الصدر الشهيد وعليه الفتوى من بيوع الخلاصة الوكيل بالبيع إذا استأجر رجلا ليعرض العين على من كان أهلا أو على من أحب فغاب الأجير أو ضاع في يد الأجير لا يضمن وهو المختار العبد المحجور إذا كسب مالا واشترى به وقر حنطة وأمر إنسانا ببيعه فباعه وغاب المشتري ولم يقدر عليه ضمن الوكيل لأن كسب العبد لمولاه وأمر المحجور باطل فقد قبض هو مال مولاه بغير إذنه ولو طلب العبد الضمان له ذلك ووجب عليه تسليمه كغاصب الغاصب يبرأ برده إلى الغاصب رجل دفع إلى رجل قمقمة وقال له ادفعها إلى فلان ليصلحها ثم نسي المأمور ولا يدري إلى من دفعها لا يضمن كما لو وضعها في داره ونسيها رجل دفع إلى آخر ألف درهم ليشتري له ثوبا وبين نوعه فاشترى ببعضه وأنفق البعض في الحمل والكراء لا يضمن ولو اشترى بالكل وأنفق من ماله صار متطوعا وكل رجلا بشراء كر حنطة من الفرات فاشتراه فاستأجر بعيرا فحمله فالكراء على الآمر استحسانا ولو أمره بالشراء في السوق فاستأجر من يحمله فهو متطوع. من الخلاصة. دفع إلى رجل بعيرا يؤاجره ويأخذ من أجرة شيئا وأخذه فعمي البعير عنده فباعه وأخذ بالثمن شيئا فهلك في الطريق إن كان لا يقدر على رده أعمى ولا حاكم ثمة لا يضمن وإن كان يقدر على رده أو يجد حاكما يرفع إليه فلم يفعل ضمن قيمته أمره أن يكتري حمارا إلى كذا ففعل فأدخل الكري في الرباط
____________________
الصفحة 569
1063