كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

الباب الثاني باب مسائل الحج
23 إن أصاب حلال صيدا ثم أحرم فأرسله من يده غيره يضمنه عند أبي حنيفة وقالا لا يضمنه. من الهداية. وفي شرح المجمع قيد بقوله من يده لأنه لو أرسله من منزله يضمنه بالاتفاق وإن أصاب محرم صيدا فأرسله من يده غيره لا ضمان عليه بالاتفاق فإن قتله آخر في يده فعلى كل منهما جزاؤه ويرجع الآخذ على القاتل بما ضمن من الجزاء عندنا خلافا لزفر. من الهداية. وفي الوجيز لو كان القاتل نصرانيا أو صبيا فلا جزاء ويرجع عليه الآخذ بقيمته وفيه أيضا إن كان المحرم كفر بماله يرجع على القاتل به وإن صام لم يرجع على القاتل بشيء ا هـ 24 ولو حلق رجل رأس محرم بغير أمره بأن كان نائما أو مكرها فعلى المحلوق دم ولا يرجع على الحالق عندنا وعند زفر يضمن الحالق للمحلوق الدم من درر البحار 25 الحاج عن الغير لو بدا له فرجع من بعض الطريق فإنه يغرم ما أنفق على نفسه من ذلك المال هذه في الوصايا من قاضيخان الحاج عن الغير لو جامع قبل الوقوف ضمن النفقة لإفساده الحج بخلاف ما إذا فاته حيث لا يضمن النفقة لأنه ما فاته باختياره وإذا جامع بعد الوقوف لا يفسد الحج ولا يضمن النفقة ولو
____________________

الصفحة 57