كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
بعدما فرغ فسرق من الرباط لا يضمن من إجارات البزازية الوكيل بالبيع في بلد آخر وبحمل الدراهم إليه إن باع وحمل الدراهم من تلك البلدة وجعلها في بردعة الحمار ونزل في رباط القافلة فسرق الحمار مع البردعة والدراهم وقد حمل بغير أجر قالوا لا يضمن من بيوع الخلاصة الوكيل بالبيع إذا قال بعت وسلمت قبل العزل وقال الموكل بعد العزل كان القول للوكيل إن كان المبيع مستهلكا وإن كان قائما فالقول قول الموكل من إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. من الأشباه.ويصح ضمان الوكيل بالقبض المديون فيه ولا يصح ضمان الوكيل في المبيع المشتري في الثمن كذا في الأشباه مما افترق فيه الوكيل بالبيع والوكيل بقبض الدين الوكيل يرجع بضمان الاستحقاق على الموكل كذا في الوجيز من الاستحقاق وكل رجلا ليستأجر له دارا معينة فاستأجر وقبضها ومنعها من الآمر أولا حتى مضت المدة فالأجر على الوكيل لأنه أصيل في الحقوق ورجع الوكيل بالأجر على الآمر لأنه في القبض نائب عن الموكل في حق ملك المنفعة فصار قابضا له حكما فإن شرط الوكيل تعجيل الأجر وقبض الدار ومضت المدة ولم يطلبها الآمر منه رجع الوكيل بالأجر عليه لأن الآمر صار قابضا بقبضه ما لم يظهر المنع ولو طلبها فأبى حتى تعجل لا يرجع به على الآمر لأنه لما حبس الدار من الآمر وليس له حق الحبس خرجت يد الوكيل من أن تكون يد نيابة فلم يصر الموكل قابضا حكما ولم تصر المنافع حادثة في يد الموكل كذا في آخر الإجارة من الدرر والغرر نقلا عن الكافي لا يضمن الوكيل في الإجارة الفاسدة ويجب أجر المثل على المستأجر هذه في الإجارة. من الخلاصة. وفيها أيضا أمر رجلا أن يؤجر داره أو أرضه بأجر وسمى الفعل ثم إن المؤجر يعني الوكيل ناقص الإجارة جازت المناقصة ولا ضمان على المؤجر لأن رب الدار لم يتملك شيئا هذا إذا كانت الأجرة دينا فإن أجرها بشيء بعينه وعجل ذلك فرب الدار صار مالكا لذلك الشيء فلا تجوز مناقصته على رب الدار انتهى
____________________
الصفحة 570
1063