كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

الباب العشرون في مسائل الكفالة
لا تصح الكفالة إلا ممن يملك التبرع فلا تصح من صبي ولا عبد محجور ولا مكاتب ولا من المريض إلا من الثلث ذكره ابن الهائم وهي ضربان كفالة بالنفس وكفالة بالمال والمضمون بالكفالة بالنفس إحضار المكفول به وتنعقد إذا قال تكفلت بنفس فلان أو برقبته أو بروحه أو بجسده أو برأسه وكذا ببدنه وكذا إذا قال بنصفه أو بثلثه أو بجزء منه بخلاف ما إذا قال تكفلت بيد فلان أو برجله وكذا إذا قال ضمنته أو قال علي تنعقد وكذا إذا قال أنا زعيم به أو قبيل بخلاف أنا ضامن بمعرفته فإن شرط في الكفالة بالنفس تسليم المكفول به في وقت معين لزمه إحضاره إذا طالبه في ذلك الوقت فإن أحضره وإلا حبسه الحاكم ولكن لا يحبسه أول مرة لعله ما درى بماذا يدعي ولو غاب المكفول بنفسه أمهله الحاكم مدة ذهابه ومجيئه فإن مضت ولم يحضره حبسه الحاكم. من الهداية. وإن غاب المكفول بنفسه ولم يعلم مكانه لا يطالب الكفيل كما في الكنز
____________________

الصفحة 579