كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

أمره رجلان بأن يحج عن كل واحد منهما فأحرم بحجة عنهما وقع عنه وضمن لهما مالهما ولو أبهم الإحرام بأن نوى عن أحدهما غير معين فإن مضى على ذلك فكذلك يضمن وإن عين عن أحدهما قبل المضي جاز ولا يضمن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافا لأبي يوسف رحمه الله. من الهداية. والمأمور بالإفراد بحجة أو عمرة لو قرن فهو مخالف ضامن للنفقة عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما ولو أمره بالحج فاعتمر وحج من مكة فهو مخالف ولو أمره بالعمرة فاعتمر وحج من نفسه لم يكن مخالفا فلا يضمن وإن حج أولا ثم اعتمر يصير مخالفا فيضمن النفقة ولو أحرم المأمور ثم مات الآمر فللورثة أن يأخذوا ما بقي من المال وضمن ما أنفق منه بعد موته ولو رجع المأمور عن الطريق وقال منعت لم يصدق إلا بحجة أو أمر ظاهر ويضمن ما أنفق. من الوجيز. 26 أمر بحج فمرض في الطريق لا يدفع النفقة لآخر إلا بإذن آمره له 27 وصي دفع إلى رجل دراهم ليحج عن الميت فمرض في الطريق فدفع الدراهم إلى رجل بلا أمر الوصي فحج عن الميت لا يقع عن الميت ولا عن وصيه والحاج الأول والثاني ضامنان. من الفصولين. 28 لو أنفق المأمور بالحج الكل في الذهاب ورجع من ماله ضمن المال المأمور إذا أمسك مؤنة الكراء وحج ماشيا ضمن المال ليس للمأمور الأمر بالحج ولو مرض إلا إذا قال له الآمر اصنع ما شئت فله ذلك مطلقا والمأمور إذا أمسك البعض وحج بالبقية جاز ويضمن ما خلف وإذا أنفق من ماله ومال الميت فإنه يضمن إلا إذا كان أكثرها من مال الميت وكان مال الميت يكفي للكراء وعامة النفقة من الأشباه
____________________

الصفحة 58