كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

ولو تكفل برجل إلى شهر أو إلى ثلاثة أيام أو ما أشبه ذلك جاز ولكنه إنما يطالب الكفيل بعد مضي الشهر والأيام الثلاثة ولا يطالب به في الحال في ظاهر الرواية وظاهر مذهب أصحابنا أن الكفالة إذا حصلت إلى أجل فإنما يصير الكفيل كفيلا بعد مضي الأجل وليس معناه أنه ليس بكفيل للحال ألا ترى أنه لو سلم المكفول به للحال يجبر الطالب على القبول ولكن ذكر الشهر تأجيل للتكفيل حتى لا يطالب للحال وعند أبي يوسف أنه يطالب للحال وإذا مضى الأجل يبرأ الكفيل وهو قول الحسن بن زياد وقال القاضي أبو علي النسفي وقول أبي يوسف أشبه بعرف الناس وذكر قاضي خان في فتاواه إن الشيخ محمد بن الفضل كان يفتي بقول أبي يوسف ولو كفل بنفس رجل إلى شهر على أنه برئ بعد الشهر فهو كما قال ولو كفل بنفس فلان من هذه الساعة إلى شهر تنتهي الكفالة بمضي الشهر بلا خلاف كذا في مشتمل الهداية عن العمادية وفي الأشباه عن الفصولين الكفيل بالنفس يطالب بتسليم الأصيل إلى الطالب مع قدرته إلا إذا كفل بنفس فلان إلى شهر على أنه برئ بعده لم يصر كفيلا أصلا في ظاهر الرواية وهي الحيلة في كفالة لا تلزم انتهى وإذا أحضر الكفيل المكفول بنفسه وسلمه في مكان يقدر المكفول له أن يخاصمه فيه مثل أن يكون في مصر برئ من كفالته فإذا كفل له على أن يسلمه في مجلس القاضي فسلمه في السوق برئ وقيل في زماننا لا يبرأ وإن سلمه في برية لا يبرأ وكذا إذا سلمه في سواد ولو سلمه في مصر آخر غير المصر الذي كفل فيه برئ عند أبي حنيفة وعندهما لا يبرأ وإذا مات المكفول به برئ الكفيل بالنفس من الكفالة وكذا إذا مات
____________________

الصفحة 580