كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

الكفيل ولو مات المكفول له فللوصي أن يطالب الكفيل ولو لم يكن فلوارثه ومن كفل بنفس آخر ولم يقل إذا دفعت إليك فأنا بريء فدفعه إليه فهو بريء ولا يشترط قبول الطالب التسليم كما في قضاء الدين ولو سلم المكفول به نفسه من كفالته صح وكذا إذا سلمه إليه وكيل الكفيل أو رسوله فإن تكفل بنفسه على أنه لو لم يوف به إلى وقت كذا فهو ضامن لما عليه وهو ألف فلم يحضره إلى ذلك الوقت لزمه ضمان المال ولا يبرأ عن الكفالة بالنفس ومن كفل بنفس رجل وقال إن لم يواف به غدا فعليه المال فإن مات المكفول عنه ضمن المال. من الهداية. ولو قال كفلت بنفس زيد فإن لم أواف به غدا فأنا كفيل بنفس عمرو وهو مديون آخر للطالب أو فعلى ألف مطلقا أبطل محمد الثانية وقالا كلاهما صحيح ولو قال كفلت بنفس زيد فإن لم أواف به غدا فأنا كفيل بما لك على عمرو أبطل محمد الثانية وقالا هما صحيحان ويلزمه ما على عمرو إن لم يواف بزيد ذكره في شرحه ولو قال إن لم أوافك به غدا فأنا كفيل بما لك على هذا المطلوب بعينه يصح إجماعا ذكره في الحقائق قال في الخلاصة رجل كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غدا فعليه ألف درهم ولم يقل الألف الذي عليه فمضى غد ولم يواف به وفلان يقول لا شيء علي والطالب يدعي ألف درهم والكفيل ينكر وجوبه على الأصيل فعلى الكفيل ألف درهم عند أبي حنيفة وأبي يوسف في قوله الأول وفي قوله الآخر وهو قول محمد لا شيء عليه ولو كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف فالمال الذي للطالب على فلان رجل آخر وهو كذا على الكفيل جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف في قوله الأول وهاهنا ثلاث مسائل إحداها أن يكون الطالب والمطلوب واحدا في الكفالتين وإنه جائز استحسانا والثانية أن
____________________

الصفحة 581