كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

يكون الطالب مختلفا وتبطل الكفالة بالمال سواء كان المطلوب واحدا أو اثنين وإن كان الطالب واحدا والمطلوب اثنين فهو المختلف انتهى ومن ادعى على آخر مائة دينار وبينها أو لم يبينها حتى تكفل بنفسه رجل على أنه إن لم يواف به غدا فعليه المائة فلم يواف به غدا فعليه المائة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد إن لم يبينها حتى تكفل ثم ادعى بعد ذلك لم يلتفت إلى دعواه ذكره في الهداية ولو صالح من كفالته بالنفس على عوض تبطل الكفالة ولا يجب المال في رواية وفي أخرى لا تبطل الكفالة ولا يجب المال هذه في شفعة الهداية رجل قال لآخر إن لم يعطك فلان مالك فأنا ضامن بذلك لا سبيل له عليه حتى يتقاضى الذي على الأصل فإن تقاضاه فقال لا أعطيك لزم الكفيل ولو مات المطلوب قبل أن يتقاضى أو لم يمت لكنه قال أنا أعطيك إن أعطاه مكانه أو ذهب إلى السوق فأعطاه أو قال اذهب إلى منزلي حتى أعطيك مالك فأعطاه فهو جائز فإن طال ذلك ولم يعطه من يوم لزم الكفيل المال قال لآخر ضمنت مالك على فلان أن أقبضه منه وأدفعه إليك قال هذا ليس على ضمان المال أن يدفعه من عنده إنما هذا على أن يتقاضاه له ويدفعه إليه لو قال لآخر هرجه ترابر فلان بشكند فهو علي لا تصح هذه الكفالة وقال القاضي الإمام تصح إن قال علي لك رجل كفل لرجل عن رجل بمال على أن يكفل عنه فلان بكذا من المال فلم يكفل فلان فالكفالة لازمة وليس له خيار في ترك الكفالة كفل على أنه بالخيار عشرة أيام صح بخلاف البيع عند أبي حنيفة لأن مبنى الكفالة على التوسعة
____________________

الصفحة 582