كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

قال لآخر ما أقر به لك فلان فهو على ضمان الكفيل ثم أقر به فلان فالمال لازم في ترك الكفيل وكذا في ضمان الدرك. من الخلاصة. كفل بنفسه على أنه متى طالبه يسلمه وإلا فهو ضامن بدينه فمات المطلوب فطالبه الطالب فعجز لا رواية فيه وينبغي أن يبرأ إذ المطالبة بعد موته لا تصح فلم يوجد الشرط فلا كفالة بالمال ولو قال لو لم يعطك فلان مالك فأنا ضامن فإنما يلزمه المال لو تقاضاه أو مات فلان قبل تقاضيه ولو كفل بنفسه فأقر طالبه أن لا حق له على المطلوب فله أخذ كفيله بنفسه ولو قال بذير فثم فلا نراكه فردابتو تسليم كنم هذه كفالة مطلقة إذ قوله بذبرفثم فلانرا كفالة تامة وقوله فردا تسليم كنم لم يدخل في الكفالة بخلاف كفلت بنفس فلان غدا كذا في العدة فعلى قياس هذه المسألة لو قال بذيرفثم من فلانراكه هركاه كد طلب كنى بتو تسليم كنم يكون كفالة مطلقة حتى لو سلمه قبل أن يطالبه يبرأ ولو قال هركاه طلب كنى فلانرا من أورا بذير فثم قيل ينبغي أن لا يصير كفيلا قبل طلبه منه ولو كفل بنفسه وسلمه إلى طالبه وبرئ فلازم الطالب المطلوب فقال الكفيل دعه وأنا على كفالتي بمانش من برهمان يذير فتاري أم ففعل فهو كفيل بنفسه استحسانا لقبول منه وهو ترك ملازمته فلو لم يترك ينبغي أن لا يكون كفيلا إذ لا تصح الكفالة بلا قبول الطالب ولو قال خل سبيله على أن أوفيك به تكون كفالة بنفسه استحسانا ولو قال على أن أوفيك به أو آتيك به فهو كفيل فعلى هذا لو قال بذيرفثم كه فلا
____________________

الصفحة 583