كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

نرابتور سانم أو قال آوردن فلان بنزديك توبر من فهو كفيل لا بقوله اشناست ولو قال اشنابي فلان بر من قيل كفيل وقيل لا. من الفصولين. وفي الصغرى لو قال فلان اشناست أو اشناى منست فهو كفيل بالنفس عرفا وإذا قال لآخر أشنابى فلان بر من قال أبو جعفر الهندواني يصير كفيلا ذكره في الوجيز وفي الخلاصة لو قال أنا ضامن لأن أدلك عليه أو لأن أدل على نفسه لا يكون كفالة ولو قال أنا ضامن لتعريفه أو على تعريفه ففيه اختلاف المشايخ وفي النوازل عن نصير قال سأل ابن محمد بن الحسن أبا سليمان الجرجاني عن رجل قال أنا ضامن لمعرفة فلان قال أبو سليمان أما في قول أبي حنيفة وأبيك لا يلزمه شيء فأما أبو يوسف فقال هذا على معاملة الناس وعرفهم قال الفقيه أبو الليث هذا القول عن أبي يوسف غير مشهور والظاهر ما روي عن أبي حنيفة ومحمد قلت وبه يفتى انتهى قال لآخر تكفل عني بما علي من الدين فقال فلان كم
____________________

الصفحة 584