كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

وكتب في القبالة تكفلت لفلان بن فلان هذا القدر المذكور في هذه القبالة ولم يتلفظ بها ليس للدائن أن يطالبه بها ولا تصح هذه الكفالة وإن قبل الدائن الخط ولو أشهد على نفسه في الصورة الأولى يصح أيضا برهان الدين الصدر كتبه الكفالة في الخط بعدما طلب الدائن كفالته كفالة وإن لم يتلفظ بها وكذا قوله أنا في عهدة ما على فلان كفالة. من القنية. وغيره وكذا عهدة ابن برمن ليس بكفالة زيراكد عهدة جيزى معلوم نيست ومبني أن كفالة ن ي ذكره في الفصولين إذا كفل بنفس رجل ثم إن المكفول عنه سلم نفسه إلى المكفول له وقال هذا تسليم عن الكفيل برئ الكفيل وكذا لو سلم رجل عن الكفيل بأن أناب الكفيل غيره مناب نفسه في تسليم نفس المكفول عنه وإن لم يقل عن الكفيل لا يبرأ ولو سلم أجنبي المكفول عنه عن الكفيل إن قبل المكفول له برئ الكفيل وإلا فلا القاضي أو رسوله إذا أخذ كفيلا من المدعى عليه بنفسه بأمر المدعي أو لا بأمره فالكفيل إذا سلم إلى القاضي أو إلى رسوله برئ وإن سلم إلى المدعي لا هذا إذا لم يضف الكفالة إلى المدعي بأن قال القاضي أو رسوله للمدعى عليه أعط كفيلا بنفسك ولم يقل للطالب فترجع الحقوق إلى القاضي أو إلى رسوله
____________________

الصفحة 585