كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

الذي أخذ الكفيل حتى لو سلم إليه يبرأ ولو سلم إلى المدعي لا يبرأ ولو أضاف إلى المدعي بأن قال أعط كفيلا بالنفس للطالب كان الجواب على العكس إذا وكل رجلا ليأخذ كفيلا عن فلان جاز وإذا أخذ فهو على وجهين أحدهما إن أضاف إلى نفسه بأن قال كفلت عن فلان ولي والثاني إذا أضاف إلى الموكل ولا يخلو أن يسلم الكفيل المكفول عنه إلى المكفول له أو إلى الوكيل فإن سلمه إلى المكفول له برئ سواء كان أضافه إلى الموكل أو إلى نفسه أما إذا سلمه إلى الوكيل فإن أضاف إلى نفسه برئ لأن حقوق العقد ترجع إليه وإن كان أضاف إلى الموكل لا يبرأ لأنه رسول إذا ضمن لآخر بنفسه فحبس المطلوب في السجن فأتى به الذي ضمنه إلى مجلس القاضي فدفعه إليه قال محمد لا يبرأ لأنه في السجن وإن كفل بنفس رجل وهو محبوس في السجن ثم خلى عنه ثم حبس ثانيا فدفعه إليه قال إن كان الحبس الثاني في أمر من أمور التجارة أو نحوها فله أن يدفع إليه في الحبس وإن كان في شيء آخر من أمور السلطان لا يبرأ . من الصغرى. وتجوز الكفالة بالمال معلوما كان المال المكفول به أو مجهولا إذا كان دينا صحيحا مثل أن يقول تكفلت عنه بألف أو بما لك عليه أو بما
____________________

الصفحة 586