كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

يدركك في هذا البيع والمكفول له بالخيار إن شاء طالب الأصيل وإن شاء طالب كفيله إلا إذا كان شرط براءة الأصيل فحينئذ تنعقد حوالة كما أن الحوالة بشرط أن لا يبرأ بها المحيل تكون كفالة ولو طالب أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهما بخلاف المالك إذا اختار تضمين أحد الغاصبين. من الهداية. وفي الأشباه لا تصح الكفالة إلا بدين صحيح وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء فلا تصح بغيره كبدل الكتابة فإنه يسقط بالتعجيز قلت إلا في مسألة لم أر من أوضحها قالوا لو كفل بالنفقة المقررة الماضية صحت مع أنها تسقط بدونهما بموت أحدهما وكذا لو كفل بنفقة شهر مستقبل وقد قرر لها في كل شهر كذا أو بيوم يأتي وقد قرر لها في كل يوم كما صرحوا به فإنها صحيحة انتهى وتصح الكفالة بمال لو أعتق عبده عليه لأنه بالقبول صار حرا
____________________

الصفحة 587