كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

مديونا هذه في باب العتق على جعل. من الهداية. وبدل السعاية كمال الكتابة عند أبي حنيفة لأنه كالمكاتب عنده فلا تصح الكفالة به ذكره في الهداية ويرجع الكفيل بمال الكتابة بما أدى لأنها لم تصح ذكره في الفصولين ولو تبرع بأداء بدل الكتابة صح ولم يرجع بها ذكره في الصغرى ويرجع الكفيل بما أدى بحكم كفالة فاسدة والكفالة بالأمانات باطلة كذا في الأشباه من أحكام العقود رجل قال للمودع إن أتلف المودع وديعتك أو جحد فأنا ضامن لك صح ولو قال إن قتلك أو قتل ابنك فلان خطأ فأنا ضامن الدية صح بخلاف قوله إن أكلك السبع أو قال إن غصب فلان مالك أو أحد من هؤلاء القوم فأنا ضامن لك صح ولو عمم فقال إن غصبك إنسان شيئا فأنا له ضامن لك لا تصح. من الخلاصة. ولو قال ما غصبك فلان فأنا ضامن فشرط القبول في الحال استقرضه فامتنع فقال بل أقرضه فأنا به ضامن فأقرضه في الحال ولم يقبل ضمانه صريحا صح الضمان. من القنية. وجهالة المكفول عنه في الكفالة المضافة كقوله إن غصبك إنسان شيئا فأنا كفيل تمنع جوازها لا في الكفالة المرسلة ولو قال لغيره اسلك هذا الطريق فإن أخذ مالك فأنا ضامن فأخذ ماله صح الضمان والمضمون عنه مجهول ولو قال ما ذاب لك على الناس أو على أحد من الناس فعلي لا يصح لجهالة المضمون عنه وكذا لو قال ما ذاب للناس أو لأحد من الناس عليك فعلي لا يصح لجهل المضمون له وكذا إن استهلك مالك أحد ولو قال لو غصب مالك فلان أو واحد من هؤلاء القوم فأنا ضامن يصح (لا يو قال: إنسان بدل فلان. وكذا لو قال إن
____________________

الصفحة 588