كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

أكل ابنك سبع أو أتلف مالك فأنا ضامن لا يصح). ولو ضمن خراجه ونوائبه وقسمته جاز. من الفصولين.
إذا قال الرجل لغيره ادفع إلى فلان ألف درهم على أني ضامن لك به والمدفوع إليه حاضر يسمع فهذا استقراض من الآمر والقابض وكيل بالقبض فإن استهلك القابض ضمن وإن هلك في يده يهلك أمانة وكذا لو قال له أعطه ألفا على أني ضامن لك به ولو قال أقرضه ألفا على أني ضامن لك به والمدفوع إليه حاضر فقال نعم فدفع فهو قرض على القابض والآمر ضامن ولو قال ادفع إلى فلان ألفا أو أعطه ألفا على أني ضامن عنه فهو قرض للدافع على القابض والآمر ضامن ولو قال القابض أعطني ألفا على أن فلانا ضامن وذلك الرجل حاضر فقال نعم فهو قرض على القابض والآمر ضامن رجل قال لآخر هب لفلان ألفا أو تصدق عليه بألف درهم على أني ضامن له ففعل وقبضه فلان فهو جائز وصار الآمر مستقرضا وصار كأنه قال أقرضني ألفا وكن وكيلي بالهبة من فلان والصدقة فإن دفعها إليه تكون دينا على الآمر وليس للدافع على القابض شيء فإن غاب الموهوب له وأقام المأمور البينة على ما قال قبلت بينته وإن كان القابض غائبا وكذا لو لم يقل هب لفلان ألف درهم على أني ضامن لك لكنه قال ادفع إلى فلان ألف درهم على أن ترجع علي وكذا لو قال الموهوب له هب لي ألفا على أن فلانا ضامن فقال فلان نعم فالألف قرض على الذي قال نعم لأن قوله نعم بمنزلة قوله هب له ألفا على أني ضامن ولو لم يضمن ولم يشرط الرجوع بل قال هب لفلان ألف درهم أو هب عني فوهب لم يرجع عليه والزكاة والكفارة والصدقات والنفقات والخراج كصدقة التطوع في ظاهر الرواية وشرط
____________________

الصفحة 589