كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

29 قال حججت عن الميت وأنكره الورثة فالقول له لأنه ينكر حق الرجوع عليه بالنفقة 30 ولو كان عليه دين فقيل له حج عن الميت بما عليك فزعم أنه حج عنه لا يصدق إلا ببينة لأنه ادعى الخروج عن عهدة الأمانة والورثة ينكرون . من البزازية. 31 دفع إلى آخر ثلاثين دينارا ليحج عنه فحج عنه بذلك فلما فرغ أنفق في الرجوع من نفسه ثلاثين بعد نفاذ ذلك فإن كان هذا بخوارزم فلا يصح ويضمن المأمور. من القنية. وقد مرت عن الأشباه
____________________

الصفحة 59