كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

الضمان أو شرط الرجوع وفي الأمر بقضاء الدين لا حاجة إلى اشتراط الضمان وفي كتاب اللقيط للإمام السرخسي إذا قال لغيره أنفق علي فأنفق رجع على الآمر وإن لم يشرط الضمان والرجوع وهكذا اختاره الصدر الشهيد في فتاواه وقال مجرد الأمر بالإنفاق يوجب الرجوع لو قال لآخر أنفق على أولادي فأنفق له الرجوع وإن لم يشترط الرجوع ثم الآمر بقضاء الدين لو قال ادفع إلى فلان ألف درهم قضاء ولم يقل عني أو قال اقض فلانا ألف درهم ولم يقل عني ولا قال على أني ضامن فدفع المأمور إن كان المأمور شريك الآمر أو خليطه وتفسيره أن يكون المأمور في السوق بينهما أخذ وإعطاء ومواضعة على أنه متى جاء رسوله أو وكيله يبيع أو يقرض منه فإنه يرجع على الآمر بالإجماع وكذا لو كان الآمر في عيال المأمور وإن لم يوجد واحد من هذه الأشياء الثلاثة لا يرجع عليه وعند أبي يوسف يرجع وهذا إذا لم يقل اقض عني فإن قال يثبت له حق الرجوع على الآمر بالإجماع السلطان إذا صادر رجلا فقال المطلوب لرجل ادفع إليه أو إلى أعوانه شيئا عن جبايتي فدفع بأمره قال الإمام السرخسي والإمام البزدوي يرجع على الآمر بما دفع بدون شرط الرجوع والضمان كالأمر بقضاء الدين وقالا المطالبة الحية كالمطالبة الشرعية وأصل هذا مفاداة الأسير وقال عامة المشايخ لا يرجع بدون شرط الرجوع والضمان فلو قال المأمور قضيت لفلان وفلان غائب وأنكر الآمر دفعه إليه والدين فأقام الدافع البينة على الدين والقضاء يقبل بينته ويقضي على الآمر للمأمور وإن كان الآمر غائبا فلو قضي عليه ثم حضر الغائب يرجع على الآمر بدينه ولو امتنع عليه بجحوده عن قضاء الدين ليس له ذلك ألا يرى أن رجلا في يده عبد فقال لآخر إن هذا العبد لفلان اشتره لي منه بألف درهم وانقد الثمن فجاء المأمور بعد ذلك فقال قد فعلت فجحد هو فأقام المأمور البينة على ذلك فإن القاضي يقضي بالبيع وإن كان البائع غائبا فإن حضر الغائب وجحد
____________________

الصفحة 590