كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

لا يلتفت إلى جحوده لأن الحاضر صار خصما عنه لتعلق حقه به ولو أن الآمر بقضاء الدين أقر أنه قد قضى الدين لكنه قال لا أدفع إليك مخافة أن يحضر الغائب فيجحد ليس له ذلك ولو دفع إليه الألف ثم قدم الغائب وأنكر الاستيفاء فالقول قوله وله أن يستوفي دينه من الآمر ويرجع على المأمور كما لو أمر غيره بشراء عبد في يده فقال المأمور قد اشتريت وصدقه الآمر ودفع إليه الثمن ثم حضر الغائب فأنكر البيع فالقول قوله ويأخذ عبده ويرجع الآمر على المأمور بما أدى كذا هذا. من الخلاصة. من كتاب القضاء رجل كفل عن رجل بغير أمره ثم أجاز المكفول عنه لا يرجع الكفيل عليه بما أدى لأن الكفالة نفذت قبل الإجازة على وجه لا يكون له حق الرجوع فلا يتغير بإجازته من مشتمل الأحكام نقلا عن الجامع الصغير لقاضي خان وتصح الكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها كالمبيع بيعا فاسدا والمقبوض على سوم الشراء والمغصوب كما في الهداية ويجب عليه تسليم العين ما دامت قائمة وتسليم قيمتها إن كانت هالكة ذكره في الوجيز ولا تصح بما كان مضمونا بغيره كالمرهون والمبيع ولا بما كان أمانة كالوديعة والمستعار والمستأجر ومال المضاربة والشركة كما في الهداية وفيه أيضا ولو كفل بتسليم المبيع قبل القبض أو بتسليم الرهن بعد القبض إلى الراهن أو تسليم المستأجر إلى المستأجر جاز ومن استأجر دابة للحمل عليها فإن كانت بعينها لم تصح الكفالة بالحمل وإن كانت بغير عينها جازت الكفالة وكذا من استأجر عبدا للخدمة وتكفل له رجل بخدمته فهو باطل انتهى
____________________

الصفحة 591