كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

وفي الوجيز كل عين هي أمانة لكن واجبة التسليم كالمستأجر في يد المستأجر والمستعار يصح الكفالة بتسليمها إلا بعينها حتى لو هلك لا يجب على الكفيل قيمة العين وذكر في المبسوط أن الكفالة بالرهن لا تصح مطلقا وذكر القدوري أنها تصح بالتسليم والكفالة بخدمة عبد بعينه أو بخياطة بيده لا تصح وإن كفل بتسليم العبد أو بنفس الخياطة أو بفعل الخياط مطلقا يجوز وإن فعل الكفيل يرجع على المكفول عنه بأجر مثل عمله بالغا ما بلغ وإن مات الخياط برئ الكفيل لو كفل بالحمولة بعينها جاز وبالحمل على هذه الإبل لا يجوز ولو كفل بالحمل مطلقا يصح انتهى وإذا تكفل عن المشتري بالثمن جاز وكل حق لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لا تصح الكفالة به كالحدود والقصاص قال معناه بنفس الحد لا بنفس من عليه. من الهداية. الأصل أن الكفالة لو كانت بمضمون أو مضافة إلى سبب مضمون مقدور على الإيفاء والمضمون له وعنه معلومان جائزة وإلا فلا وهذا ككفالة بدين أو عين مضمون كغصب ومهر وبدل خلع في يد المرأة ومهر في يد الزوج وما أشبهه والكفالة بمبيع في يد بائعه لمشتريه تصح ما دام قائما فإذا هلك بطلت والمضافة إلى سبب مضمون مثل ما لو قال ما ذاب لك على فلان أو قال ما ثبت لك على فلان فعلي أو ضمن ما باعه أو أقرضه أو استهلكه من مال
____________________

الصفحة 592