كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

أو ما قضي له على فلان فهذه تصح ولم يكن الضمان ثابتا في الحال فيأخذه بجميع ما قضي له يعني إذا قال ما قضى أو ما ثبت له وبغير قضاء لا يأخذه من الكفيل لأنه إنما كفل بمقضي ولو قال ما بايعت فلانا فعلي فجميع ما يثبت له بالمبايعة بعد هذه الكفالة يأخذه به وكذا لو كان بدل ما الذي أو كلما ولو كان مكان ما أن أو متى أو إذا كان كفيلا في المرة الأولى فقط لا فيما بعدها ولو قال ما بايعت فلانا من شيء فعلي فأسلم إليه دراهم في بر أو بايعه شعيرا بزيت فذلك كله على الكفيل وقولنا أن يكون مقدور الإيفاء حتى لو كفل بقود أو بحد لم يجز وكذا الكفالة بالخدمة بنفسه ولو لم يشرط عمله بنفسه تجوز الكفالة ويرجع إذا عمل على الأصيل بأجر مثله وقولنا بشرط أن يكون المكفول له وعنه معلومين قد سبق معناه ولو قال ما ثبت لك على هؤلاء أو على أحد من هؤلاء فعلي يصح ومن شرائط جوازها كون المكفول به مضمونا على الأصيل بحيث يجبر على تسليمه ولذا قلنا إن الكفالة بالأمانة كوديعة ومال مضاربة وشركة باطلة لأنها غير مضمونة لا عينها ولا تسليمها وأما الكفالة بتمكين المودع من الأخذ فتصح والكفالة للراهن بتسليم رهنه تجوز ولو هلك سقط ضمانه والكفالة بتسليم نفس الشاهد ليحضر مجلس القاضي فيشهد لم تجز ومن شرائط جوازها كون المكفول به مقدور التسليم ولهذا قلنا من تقبل من رجل بناء دار معلومة أو كراء أرض معلومة وأعطاه كفيلا به فلو شرط العمل مطلقا يجوز لا لو شرط عمله بنفسه ولو كفل بنفس العمل لم يجز ولو بتسليم نفس المتقبل جاز وكذا لو
____________________

الصفحة 593