كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

تكارى إبلا وأخذ من المكاري كفيلا فلو كانت الإبل بغير أعيانها تصح سواء كفل بالحمولة أو بنفس الإبل ولو كانت الإبل بأعيانها تصح بالتسليم لا بالحمل وكذا لو كفل بنفس غائب لا يعرف مكانه لا تصح. من الفصولين. وفي الوجيز قال أبو حنيفة لو قال لرجل ما بايعت فلانا فعلي فبايعه مرارا يلزمه ثمن ما بايعه أول مرة لأنه هو المتعارف وعن أبي يوسف يلزمه جميعه ولو تصادق الطالب والمطلوب منه على المبايعة وجحد الكفيل لزم المال الكفيل انتهى وفي الخلاصة قال لآخر بايع فلانا فما بايعته من شيء فهو على صح وإن قال بعته متاعا بألف وقبضه مني فأقر به المطلوب وجحد الكفيل يؤخذ به الكفيل استحسانا بدون البينة ولو رجع الكفيل عن هذا الضمان ونهاه عن المبايعة صح حتى لو بايع بعد ذلك لم يلزم الكفيل بشيء انتهى وهي عما في يد الأجير المشترك باطلة عند أبي حنيفة خلافا لهما من المجمع وفي مشتمل الهداية عن الخلاصة ولا تنعقد الكفالة بقوله الذي لك على فلان أنا أدفعه إليك وتنعقد بقوله إن لم يؤد فلان فأنا أدفعه إليك انتهى وفي الخلاصة لو قال لصاحب الدين الدين الذي لك على فلان أنا أدفعه إليك أو أسلمه إليك أو أقبضه لا يكون كفالة ما لم يتكلم بما يدل على الالتزام بأن يقول كفلت أو ضمنت أو علي أو إلي انتهى ويجوز تعليق الكفالة بالشرط مثل أن يقول ما بايعت فلانا فعلي أو ما ذاب لك عليه فعلي أو ما غصبك فعلي قال والأصل أنه يصح تعليقها بشرط ملائم مثل أن يكون شرطا لوجوب الحق كقوله إذا استحق المبيع أو لإمكان الاستيفاء مثل قوله إذا قدم زيد وهو مكفول عنه أو لتعذر الاستيفاء مثل قوله إذا غاب عن البلد وما ذكرنا من الشرط وفي معنى ما ذكرناه إنما لا يصح التعليق بمجرد الشرط كقوله إن هبت الريح أو جاء المطر وكذا إذا جعل واحدا منها آخرا إلا أنه تصح الكفالة ويجب المال حالا ولا تبطل بالشروط الفاسدة وتجوز الكفالة إلى قدوم الحاج والحصاد والدياس
____________________

الصفحة 594