كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

والقطاف والجذاذ لأن الجهالة اليسيرة محتملة في الكفالة فإن قال تكفلت بما لك عليه فقامت البينة على ألف عليه ضمنه الكفيل وإن لم تقم البينة فالقول قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما يعترف به فإن اعترف المكفول عنه بأكثر من ذلك لم يصدق على كفيله ويصدق في حق نفسه وتجوز الكفالة بأمر المكفول عنه وبغير أمره فإن كفل بأمره وهو غير صبي محجور عليه ذكره في الإيضاح يرجع بما أدى عليه وإن كفل بغير أمره لم يرجع بما يؤديه وقولنا رجع بما أدى عليه إذا أدى ما ضمنه أما إذا أدى خلافه رجع بما ضمن لأنه ملك الدين بالأداء فنزل منزلة الطالب كما إذا ملكه بالهبة أو بالإرث وكذا إذا ملك المحتال عليه بخلاف المأمور بقضاء الدين حيث يرجع بما أدى لأنه لم يجب عليه شيء حتى يملك الدين بالأداء وبخلاف ما إذا صالح الكفيل الطالب عن الألف على خمسمائة لأنه إسقاط فصار كما إذا أبرأ الكفيل ذكره في الهداية قال في الوجيز لو أدى الكفيل الزيوف وقد كفل بالجياد أو الدنانير مكان الدراهم أو صالح على مكيل أو موزون رجع بما كفل انتهى وفي الفصولين الكفالة بأمر إنما توجب الرجوع لو كان الآمر ممن يجوز إقراره على نفسه فلا يرجع على صبي حجر ولو أمر ويرجع على القن بعد عتقه انتهى رجل أمر رجلا أن يكفل عن فلان لفلان فكفل وأدى لم يرجع على الآمر . من الصغرى. وإن كفل عن رجل بغير أمره لم يرجع عليه بما يؤدي. من الهداية. ولو كفل عن غيره بغير أمره فبلغه الخبر فأجاز لا يتغير حكمه حتى لو أدى لا يرجع عليه هذا في المكاتب. من الهداية. وفي الوجيز لو كفل عن رجل بغير أمره ثم قال المكفول عنه قد أجزت ضمانك فإجازته باطلة ولا يرجع عليه بما أدى ولو قال لغيره ادفع إلى فلان مالا وأنا ضمين أو كفيل له ولم يقل عني أو علي كان خليطا له أو في عياله يرجع بما أدى على الآمر وإلا فلا
____________________

الصفحة 595