كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

يرجع على الآمر مطلقا انتهى وتفسير الخليط مر في الوكالة وإذا أبرأ الطالب المكفول عنه أو استوفى منه برئ الكفيل لأن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل لأن الدين عليه في الصحيح ولو أبرأ الكفيل لا يبرأ الأصيل وكذا إذا أخر الطالب عن الأصيل فهو تأخير عن كفيله ولو أخر عن الكفيل لم يكن تأخيرا عن الذي عليه الأصل بخلاف ما إذا كفل بالمال الحال مؤجلا إلى شهر فإنه يتأجل عن الأصيل. من الهداية. وفي الأشباه براءة الأصيل موجبة لبراءة الكفيل إلا إذا كفل له الألف التي له على فلان فبرهن فلان على أنه قضاها قبل ضمان الكفيل فإن الأصيل يبرأ دون الكفيل كذا في الخانية التأخير عن الأصيل تأخير عن الكفيل إلا إذا صالح المكاتب عن قتل العمد بمال ثم كفله إنسان ثم عجز المكاتب تأخرت مطالبة المصالح إلى عتق الأصيل وله مطالبة الكفيل الآن كذا في الخانية إبراء الأصيل يوجب إبراء الكفيل إلا كفيل النفس كما في جامع الفصولين كفل بنفسه فأقر طالبه أنه لا حق له عليه فله أخذ كفيله بنفسه هكذا في البزازية إلا إذا قال لا حق لي قبله ولا لموكلي ولا ليتيم أنا وصيه ولا لوقف أنا متوليه فحينئذ يبرأ وهو ظاهر في آخر وكالة البدائع انتهى ولو كان مؤجلا فكفل به فمات الكفيل حل بموته عليه فقط فللطالب أخذه من وارث الكفيل ولا رجوع للوارث إن كانت الكفالة بالأمر حتى يحل الأجل عندنا من المجمع ولو مات المطلوب قبل حلول الأجل حل عليه لا على الكفيل ولو مات الكفيل والطالب وارثه وترك مالا في يده يصير مستوفيا بدينه فإن لم يكن في يده فله أن يرجع على المطلوب بالمال وكذا
____________________

الصفحة 596