كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

لو مات المطلوب والطالب وارثه ولم يصل المال فله أن يأخذ الكفيل بدينه وإن وصل المال رجع الكفيل عليه بما أدى في ميراث المطلوب متى كفل بأمره. من الوجيز. إذا صالح الكفيل رب المال عن الألف على خمسمائة فقد برئ الكفيل والذي عليه الأصل عن خمسمائة ويرجع الكفيل على الأصل بخمسمائة إن كانت الكفالة بأمره بخلاف ما إذا صالح على جنس آخر لأنه مبادلة فيرجع بالألف كلها ولو كان صالحه عما استوجبه بالكفالة لا يبرأ الأصيل ومن قال لكفيل ضمن له مالا قد برئت إلي من المال رجع الكفيل على المكفول عنه ولو قال برئت فكذلك يرجع على المكفول عنه عند أبي يوسف وقال محمد لا يرجع هذا إذا كان الطالب غائبا فإن كان حاضرا قيل يرجع في البيان إليه لأن الإجمال جاء من جهته. من الهداية. ولو قال الطالب للكفيل أبرأتك يسقط عنه لا عن الأصيل ذكره في الحقائق ولو صالح الكفيل الطالب من الدين الألف على مائة على أن يهب الباقي يرجع الكفيل على الأصيل بالألف وإن شرط براءة الأصيل خاصة برئا وإن شرط براءة الكفيل خاصة برئ الكفيل دون الأصيل وكان للطالب أن يرجع على المطلوب بتسعمائة ويرجع الكفيل على المطلوب بمائة وإن لم يشرط براءتهما في الصلح برئا عن تسعمائة ولو قضى دين الميت الكفيل به أو بعض الورثة رجع بذلك في الذي تركه مع الغرماء بالحصص. من الوجيز. رجل له على رجل مال وبه كفيل فأبرأ الطالب الأصيل إن قبل إبراءه برئ هو والكفيل جميعا وإن رد إبراءه صح رده في حقه ويبقى المال عليه وهل يبرأ الكفيل اختلف المشايخ فيه ولو أبرأ الأصيل فمات الأصيل قبل الرد والقبول كان ذلك قبولا ولو أبرأ المديون بعد موته فرد ورثته إبراءه يبطل الإبراء في قول أبي يوسف ولا يبطل في قول محمد. من الخلاصة.
____________________

الصفحة 597