كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بالشرط لما فيه من معنى التمليك كما في سائر البراءات ويروى أنه يصح لأن عليه المطالبة دون الدين في الصحيح فكان إسقاطا محضا كالطلاق ولهذا لا يرتد الإبراء عن الكفيل بالرد بخلاف إبراء الأصيل كما في الهداية لو قال الطالب للكفيل أبرأتك فقال لا قيل يبرأ ولو قال وهبته يرتد بالرد ولو قال ذلك للأصيل فرد يرتد فيهما وعاد الدين عليه وعلى كفيله دين على ميت فقال الطالب أبرأته وهو في حل أو وهبت له فقالت الورثة لا نقبل لهم ذلك ويقضون المال والكفيل برئ منهم وقال محمد لا يصح ردهم ولو قال الطالب للكفيل بالنفس أعطني بعض ديني وأنت بريء من الكفالة لا يجوز ولا تبطل الكفالة في رواية وفي رواية تبطل ولو قال أعطني المال الذي عليه وارجع عليه وأنت بريء من الكفالة لا يجوز ولو قال للكفيل بالنفس إذا جاء غد فأنت بريء من الكفالة ولو كان كفيلا بالنفس والمال فقال ادفع نفس المطلوب وأنت بريء من المال أو ادفع المال وأنت بريء من النفس لا يجوز. من الوجيز. ولا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له في مجلس العقد عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف تجوز إذا بلغه فأجاز وفي بعض النسخ لم يشترط الإجازة والخلاف في الكفالة بالنفس والمال جميعا ذكره في الهداية وفي الصغرى الكفالة للغائب لا تصح عند أبي حنيفة ومحمد فإن قبل عن المكفول فضولي يتوقف على إجازته فإذا أجاز جاز وإن لم يقبل لا يتوقف عندهما انتهى وفي الحقائق كفل بنفس رجل أو بمال عن رجل بغيبة الطالب جاز عند أبي يوسف وعندهما لا يجوز إلا أن يقبل عنه قابل في
____________________

الصفحة 598