كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

المجلس فيتوقف على إجازته انتهى قال ابن كمال في الإيضاح شرط الصحة مطلق القبول وأما قبول الطالب بخصوصه فإنما هو شرط النفاذ انتهى قلت إلا في صورة وهي إذا قال المريض لوارثه تكفل عني بما علي من الدين فكفل به مع غيبة الغرماء يصح بلا قبول لأن ذلك وصية في الحقيقة ولذلك يصح وإن لم يسم المكفول لهم ولهذا قالوا إنما تصح إن كان له مال وإذا قال المريض ذلك لأجنبي اختلف المشايخ فيه كما في الهداية ولو كفل بمال بغير أمر المكفول فرضي المكفول عنه رأي المكفول له جاز ولو أداه المال رجع به على المكفول عنه ولزم المكفول. من الوجيز. وإذا مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيئا فتكفل عنه رجل للغرماء لم تصح عنده وقالا تصح. من الهداية. الكفالة بالدرك جائزة وهو التزام تسليم الثمن عند استحقاق المبيع ولا يلزمه حتى يقضي بالاستحقاق على البائع أو على المشتري. من الوجيز. ومن تكفل عن رجل بما ذاب له عليه أو بما قضى له عليه فغاب المكفول عنه فأقام المدعي البينة على الكفيل أن له على المكفول عنه ألف درهم لم تقبل بينته ومن أقام بينة أن له على فلان كذا وأن هذا كفيل عنه بأمره فإنه يقضي به على الكفيل وعلى المكفول عنه وإن كانت الكفالة بغير أمره يقضي على الكفيل خاصة وفي الكفالة بالأمر يرجع الكفيل بما أدى على الآمر وقال زفر لا يرجع لأنه لما أنكر فقد ظلم في زعمه فلا يظلم غيره ونحن نقول صار مكذبا شرعا فبطل زعمه ومن باع لرجل ثوبا وضمن له الثمن أو مضارب ضمن ثمن متاع رب المال فالضمان باطل وكذلك رجلان باعا عبدا صفقة واحدة وضمن أحدهما لصاحبه حصته من الثمن بخلاف ما إذا باعا صفقتين. من الهداية. قال في الخلاصة ولو باعاه صفقتين وبين كل ثمن حصته ثم ضمن كل واحد منهما لصاحبه صح
____________________

الصفحة 599