كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

إذا كان الدين على اثنين وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه كما إذا اشتريا عبدا بألف وكفل كل واحد منهما عن الآخر فما أدى أحدهما لم يرجع به على شريكه حتى يزيد ما يؤديه على النصف فيرجع بالزيادة وإذا كفل رجلان عن رجل بمال على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فكل شيء أداه أحدهما يرجع على شريكه بنصفه قليلا كان أو كثيرا ثم يرجعان على الأصيل وإن شاء المؤدي رجع بالجميع على المكفول عنه ومعنى المسألة في الصحيح أن تكون الكفالة بالكل عن الأصيل وبالكل عن الشريك وإذا أبرأ رب الدين أحدهما أخذ الآخر بجميع الدين. من الهداية. وإن ضمنا عنه بغير أمره لم يكن له أن يرجع على شريكه بشيء حتى يؤدي أكثر من النصف ذكره في الوجيز رجلان لهما على رجل دين أو ابنان وارثان وكفل أحدهما لصاحبه بحصته من الدين لا يصح ولو شرع في الأداء صح الكفيل بأمر الأصيل أدى المال إلى الدائن بعدما أدى الأصيل ولم يعلم به لا يرجع على الأصيل لأنه شيء حكم فلا يفترق فيه العلم والجهل كعزل الوكيل ضمنا. من القنية. وإذا افترق المتفاوضان فلأصحاب الديون أن يأخذوا أيهما شاءوا بجميع الديون ولا يرجع أحدهما على صاحبه حتى يؤدي أكثر من النصف وإذا كوتب العبدان كتابة واحدة وكل واحد منهما كفل عن صاحبه فكل شيء أداه أحدهما يرجع على صاحبه بنصفه ولو لم يؤديا شيئا حتى أعتق المولى أحدهما جاز العتق وبرئ عن النصف وللمولى أن يأخذ بحصة الذي لم يعتق أيهما شاء فإن أخذ الذي أعتق رجع على صاحبه بما أدى وإن أخذ الآخر لم يرجع على المعتق بشيء ومن ضمن عن عبد مالا لا يجب عليه حتى يعتق وإن أقر باستهلاك مال وكذبه سيده أو أقرضه سيده أو باعه وهو
____________________

الصفحة 601