كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

محجور ولم يسم حالا ولا غيره فهو حال لأن المال حال عليه لوجود السبب وقبول الذمة إلا أنه لا يطالب لعسرته أو جميع ما في يده ملك المولى ولم يرض بتعلقه به والكفيل غير معسر فصار كما إذا كفل عن غائب أو مفلس بخلاف الدين المؤجل لأنه متأخر بمؤخر ثم إذا أدى يرجع على العبد بعد العتق ومن ادعى على عبد مالا وكفل له رجل بنفسه فمات العبد برئ الكفيل لبراءة الأصيل كما إذا كان المكفول عنه بنفسه حرا فإن ادعى رقبة العبد فكفل به رجل فمات العبد فأقام المدعي البينة أنه كان له ضمن الكفيل إن كان المدعى به المال على العبد وإن كان المدعى به نفس العبد لا يبرأ وضمن قيمته وفي التجريد عن محمد ادعى على إنسان أنه غصب عبدا فقال رجل أنا ضامن العبد إلى من يدعي قال هو ضامن حتى يأتي العبد فيقيم البينة أنه عبده فإن لم يأت به واستحقه ببينة فهو ضامن لقيمة العبد ولو ادعى أنه غصب عبدا ومات في يده فقال خله وأنا ضامن لقيمة العبد فهو ضامن يأخذه بها من ساعته ولا يحتاج إلى إثبات بالبينة انتهى ولا يجوز كفالة المملوك والصبي إلا بإذن. من الهداية. وكذا لا تصح كفالة المكاتب هذه في الشركة منها قال في الوجيز لو كفل المكاتب بنفس أو بمال لا يجوز وإن أذن له المولى وفي الفصولين كفالة القن بإذن مولاه تجوز ويؤاخذ القن به في الرق وبعد عتقه وكفالة الصغير لم تجز ولو بإذن أبيه ولو استدان بشراء نسيئة أبوه أو وصيه وأمره بأن يكفل بالدين عنه أو بنفسه جازت كفالته بالدين دون النفس انتهى وإذا كفل العبد عن مولاه بأمره فعتق فأداه أو كان المولى كفل عنه فأداه بعد العتق لم يرجع واحد منهما على صاحبه وقال زفر يرجع ومعنى الوجه الأول أن لا يكون على العبد دين حتى تصح الكفالة بالمال عن المولى إذا كان بأمره أما كفالته عند العبد فتصح على كل حال. من الهداية. ولو أدى العبد المال قيل العبد لا
____________________

الصفحة 602