كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

يرجع اتفاقا وكذا لو كانت كفالته بلا أمر المولى لا يرجع اتفاقا ولو أدى بعد العتق ذكره في شرح المجمع ولا تصح كفالة العبد المأذون والمديون المستغرق دينه قيمته بالمال عن مولاه بإذنه اتفاقا ذكره في المجمع لأن في صحة كفالته إحرازا للغرماء لكن الالتزام منه صحيح في حق نفسه حتى إذا أعتق كان مطالبا ولو كفل بإذن الغرماء يجوز وقيد المولى اتفاقي إذ لو كفل عن غيره فالحكم كذلك ذكره في شرحه فإن أعتقه المولى في المرض ومات يسعى العبد للغرماء في قيمته اتفاقا ولا شيء للغرماء من هذه القيمة ثم عند أبي حنيفة عتقه وكفالته لا ينفذان إن لم يفرغ من السعاية وعندهما تنفذ كفالته عند عتق المولى ذكره في المجمع والمكفول له إن شاء أتبع مال المولى بالأصالة وإن شاء أتبع العبد بالكفالة كما في الحقائق ولو أعتق المولى في الصحة صحت الكفالة ولا تجب السعاية اتفاقا ويضمن المولى الأقل من القيمة ومن الدين ذكره في شرح المجمع ولا تجوز كفالة المولى لمملوكه وهو في بيته أو قد أبق كما في الفصولين والمشتمل عن العمادية ولو كفل بقن إن أبق من مولاه أو بدابة رجل إن انفلتت منه أو بشيء بماله إن هلك يجوز شرى قنا ونقد ثمنه وأخذ من بائعه كفيلا بالقن حتى يدفعه إليه فمات القن فلا شيء على الكفيل كفل مسلم عن ذمي بخمر لذمي قيل لا يصح مطلقا وقيل لو كانت الخمرة بعينها عند المطلوب يصح على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله إذ يجوز عنده للمسلم أن يلزمه نقل الخمر كما لو آجر نفسه لنقلها لو كفل بنفس إنسان إلى قدوم فلان وهو المطلوب صح لا غيره ولو ضمن مهر امرأة ابنه على أنه بريء لو مات الابن أو امرأته قبل البناء بطل الشرط ولزم المال ولو قال إن وافيتك به غدا وإلا فعلي المال لم تصح الكفالة بخلاف
____________________

الصفحة 603